الشهيد الثاني

228

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

فالأجود ثبوت جميع المهر لثبوته بالعقد فيستصحب ، وتنصيفه ( 1 ) في بعض الموارد لا يوجب التعدي ، وألحق الصدوق في الفقيه بذلك ( 2 ) قذف المرأة زوجها الأصم فحكم بتحريمها عليه مؤبدا ، حملا ( 3 ) على قذفه لها وهو مع غرابته قياس ( 4 ) لا نقول به . ( الحادية عشر : تحرم الكافرة غير الكتابية ) وهي اليهودية ، والنصرانية ، والمجوسية ( على المسلم إجماعا ، وتحرم الكتابية عليه دواما لا متعة وملك يمين ( 5 ) ) على أشهر الأقوال . والقول الآخر الجواز مطلقا ( 6 ) . والثالث المنع مطلقا . وإنما جعلنا المجوسية من أقسام الكتابية مع أنها مغايرة لها وإن ألحقت بها في الحكم ( 7 ) لدعواه الإجماع على تحريم